المادة 1
أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة أ من المادة 6 من نظام أحكام الأسرة رقم 46 تاريخ 1/10/2011م لتقرأ على النحو الآتي:
«المادة 6: ... أ - أن يصدر القاضي السلفة بقرار مؤقت يقبل الاستئناف على حِدَة مُراعياً أحكام المادتَين 3 و4 من هذا النظام. ...».