إن وزارة الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 111 تاربخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 21/9/2010 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على قرار وزير الصناعة رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 (المعدل بالقرار رقم 55/1 تاريخ 18/4/2018) القاضي بتفويض صلاحية التوقيع على تراخيص محددة الى مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى القرار رقم 22/1 تاريخ 18/3/2017 القاضي بتفويض مدير عام وزارة الصناعة السيد داني جدعون صلاحية التوقيع على القرارات المتعلقة بالصناعات الواردة ضمن البنود ذات الارقام 1591 و1592 و1593 و1596 من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2019
وزير الصناعة
وائل ابو فاعور