All legislation

قرار Decision No. 26 19/02/2019

ترخيص جمعية رياضية باسم "فورتيس تيجرس - Fortis Tigris"

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
19/02/2019
Official Gazette
Issue 11, 28/02/2019, p. 787-788
Status
In force
Amended by
قرار رقم 103 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 19/02/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنطيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "فورتيس تيجريس - Fortis Tigris" المسجل تحت رقم 3446/د تاريخ 17/10/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخيص جمعية رياضية باسم "فورتيس تيجريس - Fortis Tigris"

مركزها: جونية، قضاء: كسروان، محافظة: جبيل لبنان.

لمزاولة لعبتي: "العاب قوى والدراجات الهوائية".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

شكري انطون نخول - ريمون ناصر نعمه - جوزف الياس ابي خليل - جوويلا فادي كتوعه - دوري فارس بوعبسي - سامر يوسف العوابده - امانويل ماري الدي برنار كريستيان برتران نسرين جوزيف الخوري.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمان الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيفها وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش