المادة 1
يحدد هذا القرار سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة المنصوص عليه في البند الأول من المادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 In force
يحدد هذا القرار سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة المنصوص عليه في البند الأول من المادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
المادة 1 من قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280580/article/1/