The whole text

قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 In force

المادة 1

المادة 1

يحدد هذا القرار سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة المنصوص عليه في البند الأول من المادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

المادة 1 من قرار رقم 125 تاريخ 11/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280580/article/1/