المادة 4
يحدد تاريخ حصول الواقعة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، بالأستناد الى مستندات ثبوتية يمكن الركون إليها، والتي منها على سبيل المثال، العقود المنظمة لدى كتاب العدل أو العقود التي تتخذ تاريخاً صحيحاً لديهم المتعلقة بتلك الواقعة، أو تاريخ تحقق الإيراد الناتج عن تلك الواقعة، أو تاريخ تسليم المال المتفرغ عنه.