The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 24

المادة 24

يُصنف، بناءً على طلبه وبقرار من وزير الصحة العامة، مجازاً في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر):

- كل من كان حائزاً من وزير الصحة العامة على اجازة معاطاة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية الصادرة قبل عام 1980 شرط ان يثبت ممارسته المهنة طوال هذه المدة.

- كل من كان حائزاً قبل تاريخ 31/12/2012 على شهادة في العلوم البصرية معترف بها رسمياً ولا تقل مدة دراستها عن سنتين اثنتين شرط ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها.

- كل من كان حائزاً على شهادة الاجازة الفنية اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او ما يعادلها، قبل نفاذ هذا القانون.

- كل من كان حائزاً على شهادة البكالوريوس اختصاص البصريات وقياس النظر ولا تقل مدة دراسته عن ثلاث سنوات جامعية قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 24 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/24/