المادة 26
كل لبناني يثبت انه يستثمر لصالحه وبإدارته منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل العمل بهذا القانون مركزاً مستقلاً غير مرخص لصنع وبيع النظارات الطبية بناءً على شهادة مؤسسة أو افادة تحدد تاريخ مزاولة المهنة من وزارة المالية، ويعطى مهلة ستة أشهر تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب الى وزير الصحة العامة للحصول على ترخيص بفتح واستثمار مركز واحد فقط، شرط ان يعهد بإدارته الى تقني فني أو فاحص بصر مرخص له بمزاولة المهنة. وعند تغيير المسؤول الفني للمركز يتوجب على صاحب المركز إعلام وزارة الصحة العامة بذلك وأخذ موافقتها.