The whole text

قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 17

المادة 17

كل شخص مرخص له بمزاولة مهنة تقويم النطق أفشى سر المهنة دون سبب شرعي أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي يعاقب العقوبة المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.

المادة 17 من قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280632/article/17/