The whole text

قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 15

المادة 15

1 - لكل اختصاصي في علوم مختبرات الأسنان بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة ثلاثون سنة، أن يستفيد بناءً على طلبه الخطي من معاش التقاعد إذا كان مسدداً المستحقات المتوجبة عليه.

2 - لكل اختصاصي مضى على قيده في النقابة خمس سنوات وأصيب بعجز دائم منعه من ممارسة مهنته أو أي عمل آخر أن يستفيد من معاش التقاعد بقرار من مجلس النقابة.

أما في حال أصيب الاختصاصي بعجز مؤقت يمنعه من ممارسة مهنته، يعطى له تعويض شهري يوازي قيمة المعاش التقاعدي الشهري ويصرف بناءً على قرار من مجلس النقابة، ويعود لهذا المجلس اتخاذ قرار بوقف صرف التعويض ودعوة الاختصاصي إلى مزاولة عمله في حال ثبت له زوال العجز.

3 - في حال وفاة الاختصاصي في علوم مختبرات الأسنان يعطى لورثته المعاش التقاعدي وفقاً للمادة 17 من هذا القانون.

لا تدخل في حساب المدة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة المدة التي يكون فيها الاختصاصي مشطوب من جدول النقابة.

المادة 15 من قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280633/article/15/