المادة 27
كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون يُرفع إلى مجلس النقابة الذي يفصل به وفقاً للأصول والقواعد المبينة في قانون إنشاء النقابة.
قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 554/96 (تنظيم مهنة علوم مختبرات الأسنان).