The whole text

قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 27

المادة 27

كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون يُرفع إلى مجلس النقابة الذي يفصل به وفقاً للأصول والقواعد المبينة في قانون إنشاء النقابة.

قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 554/96 (تنظيم مهنة علوم مختبرات الأسنان).

المادة 27 من قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280633/article/27/