The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 23

المادة 23

يلغى نص المادة 102 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 102 الجديدة:

يغرم القاضي المشرف على السجل التجاري الشركة بمبلغ مئة الف ليرة لبنانية سنويا عن كل مستند لا يتم ايداعه اصولا.

من اجل ايداع وتسجيل المستندات المنصوص عليها في المادة 101 ضمن المهل المنصوص عليها في المادة، تعفى الشركة من براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 23 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/23/