The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 32

المادة 32

تعدل المادة 118 وتصبح كما يأتي:

المادة 118 الجديدة:

مع الاحتفاظ بالقيود المختصة بالاسهم العينية، يجوز لكل مساهم ان يتفرغ بحرية عن اسهمه لشخص آخر فيحل هذا الشخص محله في حقوقه وواجباته بصفة مساهم.

على انه يمكن وضع نص في قانون الشركة يقضي بان تكون الاولوية في الشراء للمساهمين او لفريق منهم او للشركة نفسها بشرط ان يستعمل هذا الحق وفاقا المهلة ولآلية تحديد الثمن المنصوص عليهما في نظام الشركة. على انه لا يجوز ان يساء التصرف في استعمال هذا الحق بجعل السهم غير قابل عمليا للتداول اوبايقاع ضرر فاحش عل المساهم.

في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة مخولا وحده ممارسة حق الاولوية عند الاقتضاء.

لا يجوز للشركة ممارسة حق الاولوية المنصوص عليه لمصلحتها الا بما لديها من المال الاحتياطي الحر.

كما يجوز للشركة المدرجة اسهمها في الاسواق المالية ان تشتري من المال الاحتياطي الحر المتوافر لديها اسهما صادرة عنها، شرط الا تتجاوز قيمتها نسبة مئوية من مجموع اسهمها تحدد وفقا للانظمة التي ترعى قانون الاسواق المالية.

المادة 32 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/32/