The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 37

المادة 37

تعدل المادة 124 وتصبح كما يأتي:

المادة 124 الجديدة:

انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعية المالية المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق عليها من الجمعية العمومية، على ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ اصدار السندات.

المادة 37 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/37/