The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 4

المادة 4

يلغى نص المادة 27 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 27 الجديدة:

يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة:

1- كل تعديل او تبديل بالامور الواجر تسجيلها بمقتضى المادة السابقة.

2- الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري اشغال الشركة واعضاء مجلس ادارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها.

اما طلب التسجيل فيقدمه ممثل الشركة القانوني في وقت وجوب التسجيل.

3- شهادات الاختراع المستثمرة والطوابع المصنعية (Marque de fabrique) والتجارة التي تستعملها الشركة.

4- الاحكام او القرارات القاضي بحل الشركة او ابطالها.

5- الاحكام او القرارات المعلنة افلاس الشركة او تصديق الصلح الاحتياطي والمقررات المختصة بهما.

المادة 4 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/4/