المادة 4
يلغى نص المادة 27 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 27 الجديدة:
يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة:
1- كل تعديل او تبديل بالامور الواجر تسجيلها بمقتضى المادة السابقة.
2- الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري اشغال الشركة واعضاء مجلس ادارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها.
اما طلب التسجيل فيقدمه ممثل الشركة القانوني في وقت وجوب التسجيل.
3- شهادات الاختراع المستثمرة والطوابع المصنعية (Marque de fabrique) والتجارة التي تستعملها الشركة.
4- الاحكام او القرارات القاضي بحل الشركة او ابطالها.
5- الاحكام او القرارات المعلنة افلاس الشركة او تصديق الصلح الاحتياطي والمقررات المختصة بهما.