The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 42

المادة 42

تعدل المادة 148 لتصبح على الشكل التالي:

المادة 148 الجديدة:

لا يجوز اختيار احد عضوا في مجلس الادارة اذا كان قد اعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل او اذا كان محكوما عليه في لبنان او في الخارج منذ اقل من عشر سنوات لارتكابه او لمحاولة ارتكابه جناية او جنحة، وتطبق الشروط عينها على ممثلي الاشخاص المعنويين في مجلس الادارة.

المادة 42 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/42/