The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 57

المادة 57

تعدل المادة 165 لتصب على الشكل التالي:

المادة 165 الجديدة:

على مجلس الادارة ان يكون مبلغا احتياطيا باقتطاع عشرة في المئة من الارباح الصافية بعد حسم الخسائر السابقة الى ان يصبح المبلغ الاحتياطي معادلا لثلث رأس مال الشركة.

المادة 57 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/57/