The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 64

المادة 64

تعدل المادة 173 وتصبح كما يأتي:

المادة 173 الجديدة:

يجوز لمساهم او لمجموعة مساهمين يمثل اي منهما عشرة بالمئة (10%) من راس المال الشركة على الاقل مراجعة رئيس الغرفة الابتدائية التي يكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقها لاجل تعيين مفوض مراقبة اضافي يختار من خبراء المحاسبة لدى المحكمة وتكون له السلطة عينها وبدل الاتعاب لا يزيد عن البدل المقرر لمفوض المراقبة المعينين وفقا للمادة 172.

المادة 64 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/64/