The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 83

المادة 83

تعدل المادة 214 وتصبح كما يأتي:

المادة 214 الجديدة:

بناء على القواعد القانونية المتعلقة بالشروط الشكلية التي تجب مراعاتها في مناقشات الجمعيات العمومية، يكون كل قرار مخالف لهذه الشروط باطلا كلما ثبت ان هذه المخالفة افسدت فعلا النتيجة الحاصلة.

ويحق لكل ذي صفة ومصلحة ان يدلي بهذا الابطال امام المرجع المختص.

ويزول حكم البطلان بتصحيح المناقشات او بمرور سنة ابتداء من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية بالمسبة للمساهمين ومن نشر القرار في السجل التجاري بالنسبة لغير المساهمين.

المادة 83 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/83/