إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 3690 تاريخ 2/10/2018 (تشكيل اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 5186 / 2019 )
اعفيت على سبيل التسوية، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، المعدات والعتاد واللوازم التي استوردتها من الخارج اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الجاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل