المادة 1
يُقصد بالضريبة أينما وردت في هذا القرار أي ضريبة أو رسم تتولى وزارة المالية تحققها وتحصيلها من الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة؛ كما تشمل كلمة «الضريبة» أساس الضريبة وملحقاتها، أي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.