The whole text

قرار رقم 158 تاريخ 22/03/2019 In force

المادة 2

المادة 2

تحوّل قيمة الضرائب والغرامات - المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والمحددة قيمها أو حدودها الدنيا والقصوى بالليرة اللبنانية في القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الأحكام الضرببية المتعلقة بالأنشطة البترولية) وفي غيره من القوانين الضريبية المعمول بها، والتي بحسب القانون رقم 57/2017 يتوجب تسديدها بالدولار الأميركي - من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي على أساس سعر اقفال الدولار الأميركي وفقاً لمصرف لبنان بتاريخ استحقاقها، على أن يتم احتساب الضريبة التصاعدية المستحقة على أساس قيمة المبالغ المتوجبة بتاريخ كل استحقاق لهذه الضريبة.

المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 22/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280670/article/2/