All legislation

مرسوم Decree No. 4531 05/04/2019

تعديل المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 والمرسوم رقم 2895 تاريخ 2/5/2018 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4531
Date
05/04/2019
Official Gazette
Issue 19 ( Attached ), 05/04/2019, p. 1-2
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4531 تاريخ 05/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القاتون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،

بناء على المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الإنتخابية)،

بناء على المرسوم رقم 2895 تاريخ 2/5/2018 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد في الدوائر الإنتخابية)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا الإضافية ما يلي:

10- في دائرة الشمال الثانية الكبرى:

القاضي سهى الحسن

بدلا من القاضي محمود مكية

والباقي دون تعديل

المادة 2

يعدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 2895 تاريخ 2/5/2018 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد في الدوائر الإنتخابية)، ما يلي:

9- في دائرة الشمال الثانية الكبرى:

- لجنة القيد الإبتدائية الثانية

القاضي سالي الخوري

بدلا من القاضي لارا منير

-لجنة القيد الابتدائية الثالثة

القاضي جيسيكا البرمكي

بدلا من القاضي ستيفاني الراسي

والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير العدل الامضاء: البرت سرحان