المادة 1
يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا الإضافية ما يلي:
10- في دائرة الشمال الثانية الكبرى:
القاضي سهى الحسن
بدلا من القاضي محمود مكية
والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 4531 05/04/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القاتون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،
بناء على المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الإنتخابية)،
بناء على المرسوم رقم 2895 تاريخ 2/5/2018 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد في الدوائر الإنتخابية)،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا الإضافية ما يلي:
10- في دائرة الشمال الثانية الكبرى:
القاضي سهى الحسن
بدلا من القاضي محمود مكية
والباقي دون تعديل
يعدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 2895 تاريخ 2/5/2018 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد في الدوائر الإنتخابية)، ما يلي:
9- في دائرة الشمال الثانية الكبرى:
- لجنة القيد الإبتدائية الثانية
القاضي سالي الخوري
بدلا من القاضي لارا منير
-لجنة القيد الابتدائية الثالثة
القاضي جيسيكا البرمكي
بدلا من القاضي ستيفاني الراسي
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير العدل الامضاء: البرت سرحان