The whole text

قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 In force

المادة 10

المادة 10

إذا كان المستفيد من الأرباح أو الفوائد التي يدفعها «الصندوق» أو «البنية القانونية»، مؤسسة مصرفية أو مالية، تدخل هذه الأرباح أو الفوائد ضمن أرباحها الخاضعة لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل، ولا تخضع لضريبة الباب الثالث منه، باعتبار ان تلك الأرباح والفوائد ناتجة عن ممارسة المهنة، أما إذا كان المستفيد من تلك الأرباح أو الفوائد مؤسسة تجارية خاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي ولا تمارس النشاط المصرفي أو المالي، فيكون من حقها تنزيل تلك الأرباح أو الفوائد في بيان الإنتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية.

المادة 10 من قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280716/article/10/