All legislation

قرار Decision No. 139 12/03/2019

تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 41 من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
12/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 857-858
Status
In force
Amended by
قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسديد الموجودات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 24/2017 - 2018) تاريخ 31/5/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 06/05/2021

(عدلت بموجب قرار 290 / 2021 )

يعتبر "الصندوق" أو البنية القانونية» (Legal Entity) الـمعرفان في الـمادة الأولى من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات) من الاشخاص الـمعفيين من الضريبة على الأرباح، لكنهما يخضعان للـموجبات الضريبية الـمحددة في الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 منه، ويـعـتـمـد تـاريــخ تـوقـيـع مدير الصندوق على النظامين العام والأساسي «للصندوق» أو «للبنية القانونية» كتاريخ لـمباشرة عمل «الصندوق» أو «البنية

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/05/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/05/2021 · Replaced by قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    يعتبر "الصندوق" أو البنية القانونية» (Legal Entity) الـمعرفان في الـمادة الأولى من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات) من الاشخاص الـمعفيين من الضريبة على الأرباح، لكنهما يخضعان للـموجبات الضريبية الـمحددة في الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 منه، ويـعـتـمـد تـاريــخ تـوقـيـع مدير الصندوق على النظامين العام والأساسي «للصندوق» أو «للبنية القانونية» كتاريخ لـمباشرة عمل «الصندوق» أو «البنية

المادة 2

Repealed 06/05/2021

Repealed by قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, article 2, from 06/05/2021. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/05/2021 · the Lebanese University's text

    تخضع عمليات التسنيد التي يقوم بها «الصندوق» «البنية القانونية» للضريبة على القيمة المضافة ويتوجب بالتالي على «الصندوق» أو «البنية القانونية» التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عندما تتوفر لديهما شروط الخضوع، ويكونان ملزمين بالتسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون المنشئ خاضعا لهذه الضريبة وتكون والموجودات موضوع عملية التسنيد خاضعة لهذه الضريبة وتتوفر حالة الترابط بين المنشئ و«الصندوق» أو بين المنشئ و«البنية»، وبالتالي يكونان ملزمين بكافة الموجبات المتعلقة بتلك الضريبة.

  2. Version 2.0 · from 06/05/2021 · Repealed by قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, art. 2

    Repealed.

المادة 3

يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون رقم 705/2005 كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها رسوم تسجيل عقود التأمين والرهن وعقود تحويل التأمين والرهن ورسم الطابع المالي، وتبقى رسوم الإفراز والإنشاءات متوجبة على «الصندوق» أو على «البنية القانونية»، ويشترط لإعفاء الأموال المنقولة التي يكتسبها أو يتفرغ عنها «الصندوق» أو «البنية» أن تكون تلك الاْموال مسجلة على اسم «الصندوقأو «البنية» وفقا للأصول القانونية"

المادة 4

لا تحول أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 705/2005 المتعلقة بالتفرغ عن الديون الموثقة بتأمين عقاري لصالح «الصندوق» أو «البنية القانونية» دون الإلتزام بأحكام المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لجهة توجب إثبات أن الضريبة المتوجبة عن الفوائد المترتبة على هذا الدين قد سددت للخزينة عن فترة ما قبل التفرغ عن هذا الدين لصالح «الصندوق» أو «البنية القانونية».

المادة 5

تشمل الأموال المنقولة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 41 من القانون رقم 705/2005 والتي يستفيد «الصندوق» أو «البنية التحتية» من إعفاء جزئي بنسبة 50% من رسوم التسجيل المتوجبة عند اكتسابها أو عند التفرغ عنها، كل منقول نص القانون على ضرورة تسجيل تأمينه كالسيارات والبواخر وغيرها.

المادة 6

إن الإيرادات التي يحققها «الصندوق» أو «البنية القانونية» جراء قيامه بتأجير عقاراته أو ما هو بحكمها للغير، تبقى خاضعة لضريبة الأملاك المبنية، وإذا كانت هذه العقارات أو ما هو بحكمها مؤجرة لغايات تجارية تصبح خاضعة للضريبة على القيمة المضافة عندما تتوافر فيها شروط الخضوع لهذه الضريبة.

المادة 7

إن عملية التفرغ عن عقار أو عن منقول يقوم بها «الصندوق» أو «البنية القانونية» لصالح جهة كانت سابقا مالكة لهذا العقار أو المنقول وتفرغت عنه لصالح «الصندوق» أو «البنية القانونية»، تبقى خاضعة للرسوم المخفضة باعتبار ان تلك الجهة هي من «الغير» بالنسبة «للصندوق» أو «البنية القانونية» ولا يغير في هذا الوضع أنها كانت سابقا مالكة العقار أو المنقول التي عادت وتملكته.

المادة 8

إن الفوائد الناتجة عن تملك «الصندوق» أو «البنية القانونية» سندات تجارية أو فواتير أو حسابات ذمم عائدة لمؤسسات تجارية في إطار عملية تسنيد، تبقى معفاة من الضريبة على أرباح «الصندوق» أو «البنية القانونية» عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 41 من القانون رقم 705/2005

المادة 9

إن الأرباح أو الفوائد التي يدفعها «الصندوق" أو «البنية القانونية» لحملة شهادات التسنيد أو لحملة سندات الدين باستثناء المؤسسات المصرفية أو المالية منهم، تخضع لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل بمعدل 10% لدى «الصندوق» أو «البنية القانونية» ويكون «الصندوق» أو «البنية القانونية» ملزماً بالتصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة عليها فصليا ضمن مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل اذا كانت فوائد، وخلال الشهر الذي يلي تقرير دفعها إذا كانت ارباحا.

المادة 10

إذا كان المستفيد من الأرباح أو الفوائد التي يدفعها «الصندوق» أو «البنية القانونية»، مؤسسة مصرفية أو مالية، تدخل هذه الأرباح أو الفوائد ضمن أرباحها الخاضعة لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل، ولا تخضع لضريبة الباب الثالث منه، باعتبار ان تلك الأرباح والفوائد ناتجة عن ممارسة المهنة، أما إذا كان المستفيد من تلك الأرباح أو الفوائد مؤسسة تجارية خاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي ولا تمارس النشاط المصرفي أو المالي، فيكون من حقها تنزيل تلك الأرباح أو الفوائد في بيان الإنتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية.

المادة 11

إن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها التي يحصل عليها «الصندوق» أو «البنية القانونية» تبقى خاضعة لهذه الضريبة ولا يمكن «للصندوق» أو «للبنية القانونية» حسمها نظرا إلى أنهما معفيان من الضريبة على الأرباح.

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 12 آذار 2019 وزير المالية علي حسن خليل