All legislation

قرار Decision No. 31 14/03/2019

تحديد دوام العمل في إدارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
14/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 14/03/2019
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولاسيما المواد 56 و80 و92 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (بكتابه رقم 4001/2019، تاريخ 13 آذار 2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطبق الدوام الرسمي المحدد لسائر إدارات الدولة في جميع الدوائر والمكاتب الجمركية.

المادة 2

تؤمن الأعمال في مختلف المكاتب الجمركية خارج أوقات الدوام الرسمي، بما في ذلك نهار السبت، وفقا لمقتضيات الحركة التجارية في الاستيراد وفي التصدير، على الشكل التالي:

1- بالنسبة لجميع أنواع البضائع:

من الساعة الثامنة ولغاية الساعة التاسعة عشرة.

2- بالنسبة للمعاملات الجمركية التي ترتدي طابع الضرورة والسرعة ولاسيما ما يعود منها للبضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير وإرساليات البريد السريع.

على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع.

3- بالنسبة لخدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديهما لهم:

على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع.

يتولى الرؤساء المحليون تنظيم أعمال المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي في مختلف المكاتب الجمركية بما في ذلك نهار السبت.

المادة 3

يسمح بتفريغ وتحميل وسائل النقل على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع.

المادة 4

يسمح بفتح المكاتب الجمركية لإخراج وإدخال البضائع التي إستكملت إجراءاتها الجمركية والمرفئية من حرم المرافئ أيام الأحاد والأعياد لقاء إستيفاء أجور الأعمال الإضافية وفقا للأصول وبناء على موافقة رئاسة المكتب المحلي.

المادة 5

تبقى أحكام القرار رقم 8، تاريخ 22 آذار 1982 الصادر عن هذا المجلس، والخاص بنظام عمل رجال الضابطة الجمركية، معمولا بها لجهة تحديد دوام العمل فأي المراكز الجمركية. وكذلك بالنسبة للقرار42/2017 ، تاريخ 7 حزيران 2017 وتعديلاته (نظام الأعمال الإضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المجراة لحساب المكلفين)

المادة 6

يلغى القرار رقم 870، تاريخ 31 كانون الاول 2005، الصادر عن هذا المجلس كما تلغى جميع التعليمات الإدارية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 14 آذار 2019 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة