المادة 2
تؤمن الأعمال في مختلف المكاتب الجمركية خارج أوقات الدوام الرسمي، بما في ذلك نهار السبت، وفقا لمقتضيات الحركة التجارية في الاستيراد وفي التصدير، على الشكل التالي:
1- بالنسبة لجميع أنواع البضائع:
من الساعة الثامنة ولغاية الساعة التاسعة عشرة.
2- بالنسبة للمعاملات الجمركية التي ترتدي طابع الضرورة والسرعة ولاسيما ما يعود منها للبضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير وإرساليات البريد السريع.
على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع.
3- بالنسبة لخدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديهما لهم:
على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع.
يتولى الرؤساء المحليون تنظيم أعمال المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي في مختلف المكاتب الجمركية بما في ذلك نهار السبت.