The whole text

قرار رقم 31 تاريخ 14/03/2019 In force

المادة 2

المادة 2

تؤمن الأعمال في مختلف المكاتب الجمركية خارج أوقات الدوام الرسمي، بما في ذلك نهار السبت، وفقا لمقتضيات الحركة التجارية في الاستيراد وفي التصدير، على الشكل التالي:

1- بالنسبة لجميع أنواع البضائع:

من الساعة الثامنة ولغاية الساعة التاسعة عشرة.

2- بالنسبة للمعاملات الجمركية التي ترتدي طابع الضرورة والسرعة ولاسيما ما يعود منها للبضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير وإرساليات البريد السريع.

على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع.

3- بالنسبة لخدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديهما لهم:

على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع.

يتولى الرؤساء المحليون تنظيم أعمال المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي في مختلف المكاتب الجمركية بما في ذلك نهار السبت.

المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 14/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280723/article/2/