المادة 1
يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تسيير اعمال الامانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على المعاملات المالية والإدارية التالية:
- التوقيع على قرارات تجزئة الصفقات.
- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على احكام الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .
- توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية.
- توقيع قرارات التكليف بالخدمات وتمديدها.
- التوقيع على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها.
- التوقيع على حوالات الصرف واوامر الدفع واوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس.
- التوقيع على السلف مهما كان نوعها.
- التعامل مع مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه والتوقيع منفرداً لديه على كل ما يلي:
1 - الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والاجور.
2 - كافة التحويلات المالية الداخلية والخارجية اللازمة للدفع بواسطة مصرف لبنان.
3 - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.
4 - التوقيع على مشروع موازنة المجلس.
5 - تأمين مشتريات المجلس العادية والضرورية على اختلاف انواعها بالتراضي حتى حدود مبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية بالاستناد الى احكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .