All legislation

قرار Decision No. 91 03/04/2019

تفويض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء تسيير اعمال الامانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على بعض المعاملات المالية

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
03/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1437-1438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 03/04/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 4339 تاريخ 31/1/2019 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص)،

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم اعمال المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وسير عمله) ولا سيما 3 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 (تذليل العقبات التي تواجهها الامانة العامة في سبيل تنفيذ الاعمال المطلوبة منها)،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تسيير اعمال الامانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على المعاملات المالية والإدارية التالية:

- التوقيع على قرارات تجزئة الصفقات.

- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على احكام الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

- توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية.

- توقيع قرارات التكليف بالخدمات وتمديدها.

- التوقيع على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها.

- التوقيع على حوالات الصرف واوامر الدفع واوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس.

- التوقيع على السلف مهما كان نوعها.

- التعامل مع مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه والتوقيع منفرداً لديه على كل ما يلي:

1 - الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والاجور.

2 - كافة التحويلات المالية الداخلية والخارجية اللازمة للدفع بواسطة مصرف لبنان.

3 - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

4 - التوقيع على مشروع موازنة المجلس.

5 - تأمين مشتريات المجلس العادية والضرورية على اختلاف انواعها بالتراضي حتى حدود مبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية بالاستناد الى احكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2019 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري