The whole text

قرار رقم 91 تاريخ 03/04/2019 In force

المادة 1

المادة 1

يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تسيير اعمال الامانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على المعاملات المالية والإدارية التالية:

- التوقيع على قرارات تجزئة الصفقات.

- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على احكام الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

- توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية.

- توقيع قرارات التكليف بالخدمات وتمديدها.

- التوقيع على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها.

- التوقيع على حوالات الصرف واوامر الدفع واوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس.

- التوقيع على السلف مهما كان نوعها.

- التعامل مع مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه والتوقيع منفرداً لديه على كل ما يلي:

1 - الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والاجور.

2 - كافة التحويلات المالية الداخلية والخارجية اللازمة للدفع بواسطة مصرف لبنان.

3 - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

4 - التوقيع على مشروع موازنة المجلس.

5 - تأمين مشتريات المجلس العادية والضرورية على اختلاف انواعها بالتراضي حتى حدود مبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية بالاستناد الى احكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

المادة 1 من قرار رقم 91 تاريخ 03/04/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280737/article/1/