المادة 1
يعدل البند /2/ من المادة الخامسة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي:
3 - سيارات السياحة الخصوصية ويرمز اليها بالحرف «ب» وترقم كما يلي: من الرقم (200) الى الرقم (699.999)
قرار Decision No. 468 03/04/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على أحكام قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012،
بناء على القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها)،
بناء على محضر مجلس ادارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات رقم 34/2018 تاريخ 12/9/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة رقم 223/2018 - 2019 تاريخ 26/12/2018،
يقرر ما يأتي:
يعدل البند /2/ من المادة الخامسة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي:
3 - سيارات السياحة الخصوصية ويرمز اليها بالحرف «ب» وترقم كما يلي: من الرقم (200) الى الرقم (699.999)
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن