إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يخضع استيراد الخضار والفاكهة من سوريا والاردن الواردة في الجدول التالي الى إذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة ضمن فترات محددة في السنة:
البند الجمركي
السلعة
فترات الاذن المطلوب سنويا
07031090
البصل
من 1 نيسان لغاية 15 كانون الاول
080610
العنب
من 15 نيسان لغاية 15 كانون الاول
080711
08019
البطيخ
الشمام
من 15 نيسان لغاية 15 تشرين الاول
080810
التفاح
على مدار العام
080830
الاجاص
من 1 حزيران لغاية 15 كانون الاول
080390
الموز
على مدار العام
071120
حب الزيتون
من 15 أيلول لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة
150900
زيت الزيتون
على مدار العام
070200
بندورة
من 1 آذار لغاية 15 تشرين الثاني
070700
خيار وقثاء
من 1 آذار لغاية 15 تشرين الثاني
070810
بازيلا
من 1 آذار لغاية 15 تموز
07089010
فول
من 1 آذار لغاية 15 تموز
070960
فليفلة
من 1 نيسان لغاية 15 تشرين الثاني
070993
قرع وكوسى
من 1 نيسان لغاية 15 تشرين الثاني
073930
باذنجان
من 1 نيسان لغاية 15 تشرين الثاني
على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (فقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية الى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على الإذن.
يرفق بالطلب المستندات التالية:
1 . نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:
- نوع وصنف السلعة - الوزن - طريقة التوضيب - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة.
يلغى كل نص مخالف لهذا القرار لاسيما القرارات رقم 541/1 تاريخ 15/6/2012، رقم 576/1 تاريخ 23/6/2015،
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 5/4/2019
وزير الزراعة
د. حسن اللقيس