All legislation

قرار Decision No. 239 05/04/2019

إخضاع بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة من سوريا والاردن الى إذن استيراد مسبق

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
05/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1449-1452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 05/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد الخضار والفاكهة من سوريا والاردن الواردة في الجدول التالي الى إذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة ضمن فترات محددة في السنة:

البند الجمركي

السلعة

فترات الاذن المطلوب سنويا

07031090

البصل

من 1 نيسان لغاية 15 كانون الاول

080610

العنب

من 15 نيسان لغاية 15 كانون الاول

080711

08019

البطيخ

الشمام

من 15 نيسان لغاية 15 تشرين الاول

080810

التفاح

على مدار العام

080830

الاجاص

من 1 حزيران لغاية 15 كانون الاول

080390

الموز

على مدار العام

071120

حب الزيتون

من 15 أيلول لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة

150900

زيت الزيتون

على مدار العام

070200

بندورة

من 1 آذار لغاية 15 تشرين الثاني

070700

خيار وقثاء

من 1 آذار لغاية 15 تشرين الثاني

070810

بازيلا

من 1 آذار لغاية 15 تموز

07089010

فول

من 1 آذار لغاية 15 تموز

070960

فليفلة

من 1 نيسان لغاية 15 تشرين الثاني

070993

قرع وكوسى

من 1 نيسان لغاية 15 تشرين الثاني

073930

باذنجان

من 1 نيسان لغاية 15 تشرين الثاني

المادة 2

على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (فقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.

المادة 3

يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية الى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على الإذن.

يرفق بالطلب المستندات التالية:

1 . نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:

- نوع وصنف السلعة - الوزن - طريقة التوضيب - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية.

- صورة عن هوية صاحب العلاقة.

المادة 4

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار لاسيما القرارات رقم 541/1 تاريخ 15/6/2012، رقم 576/1 تاريخ 23/6/2015،

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 6

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 5/4/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس