The whole text

قرار رقم 239 تاريخ 05/04/2019 In force

المادة 3

المادة 3

يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية الى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على الإذن.

يرفق بالطلب المستندات التالية:

1 . نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:

- نوع وصنف السلعة - الوزن - طريقة التوضيب - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية.

- صورة عن هوية صاحب العلاقة.

المادة 3 من قرار رقم 239 تاريخ 05/04/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280775/article/3/