المادة 1
أنشأت لجنة وطنية لاعداد التقارير المتعلقة بالمعاهدات الدولية المعنية بقضايا حقوق الانسان ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 3268 19/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2018 وبتاريخ 21/3/2018
يرسم ما يأتي:
أنشأت لجنة وطنية لاعداد التقارير المتعلقة بالمعاهدات الدولية المعنية بقضايا حقوق الانسان ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
(عدلت بموجب مرسوم 4437 / 2019 ) (عدلت بموجب مرسوم 3782 / 2018 )
يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الخارجية والمغتربين او من ينتدبه لذلك
يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان او من ينتدبه لذلك».
والباقي دون تعديل.
يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الخارجية والمغتربين او من ينتدبه لذلك
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4437 تاريخ 29/03/2019, article 1, 04/04/2019
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 (انشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات) لتصبح كما يلي:
«يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الخارجية والمغتربين او من ينتدبه لذلك».
بدلا من:
«يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان او من ينتدبه لذلك».
والباقي دون تعديل.
Repealed (البند /17/) by مرسوم رقم 4437 تاريخ 29/03/2019, article 2, 04/04/2019
حذف البند /17/ من المادة الثانية من المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 المتعلق بممثل مكتب وزير الدولة لشؤون الفساد.
والباقي دون تعديل.
تقوم اللجنة الوطنية لاعداد التقارير بالمهام التالية:
. تجميع المعلومات من مختلف الوزارات والجهات الإدارية المختصة.
. ادارة المعلومات ومتابعتها بصورة دورية.
. اعداد التقارير الدولية وصياغتها وتقديمها الى المراجع الدولية في الوقت المحدد لها.
. متابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الانسان وتحضير أجوبة الدولة عليها ومتابعة تنفيذها من قبل المراجع المختصة.
. التنسيق مع الجهاز القضائي لبيان مدى لجوء القضاء الى نصوص المعاهدات الدولية والاقليمية وللاستحصال على الاحصائيات المتوافرة لديهم بغية ادراجها في التقارير.
. التنسيق مع مجلس النواب والوقوف على التطورات التشريعية بهذا الخصوص.
. التنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الوطنية الدائمة للوقاية من التعذيب.
. اجراء المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان والتنسيق معها.
تتمع اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات بسلطات تمثيل الدولة للقيام بالتواصل مع الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير والردود على المراسلات وعلى تقارير المقررين الخاصين الذين يقومون بزيارات الى لبنان، والتنسيق معهم وإعطائهم الإيضاحات التي يطلبونها وتنسيق ومتابعة زيارات بعثات اللجان والهيئات المنبثقة عن المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان والتواصل مع باقي الاجهزة الحكومية وغير الحكومية بغية إنجاح واستثمار هذه الزيارات.
ينشأ لدى اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات أمانة سر تتولى القيام بالمهام التنفيذية التي تطلبها منها اللجنة، لا سيما لجهة إدارة المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات واردة إليها من قبل الوزارات المعنية وتنظيم الإجتماعات والمواعيد والتنسيق بين مختلف ممثلي الوزارات المتمثلة فيها.
يتمتع اعضاء هذه اللجنة بحرية الحركة لجهة التواصل فيما بينهم وتنظيم الاجتماعات في الاوقات التي يرونها مناسبة للمحافظة على حسن سير وسرعة العمل الذي من اجله انشئت.
تحدد تعويضات الموظفين في أمانة السر بموجب مرسوم يتخذ بناءً على إقتراح وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان. تحدد تعويضات اعضاء اللجنة ببدلات الاجتماعات إذ انهم ضباط الارتباط لملف حقوق الانسان في وزاراتهم.
تتعاون مع اللجنة جميع الوزارات من خلال تقديم العون والمساعدة دون ابطاء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري