All legislation

مرسوم Decree No. 3268 19/06/2018

انشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات

Type
مرسوم · Decree
Number
3268
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3709-3710
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4437 تاريخ 29/03/2019 (Art. 2)
مرسوم رقم 3782 تاريخ 19/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3268 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2018 وبتاريخ 21/3/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشأت لجنة وطنية لاعداد التقارير المتعلقة بالمعاهدات الدولية المعنية بقضايا حقوق الانسان ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

Amended 04/04/2019

(عدلت بموجب مرسوم 4437 / 2019 ) (عدلت بموجب مرسوم 3782 / 2018 )

يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الخارجية والمغتربين او من ينتدبه لذلك

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/04/2019 · as the amending text publishes it

    يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان او من ينتدبه لذلك».

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 04/04/2019 · Replaced by مرسوم رقم 4437 تاريخ 29/03/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الخارجية والمغتربين او من ينتدبه لذلك

المادة 3

تقوم اللجنة الوطنية لاعداد التقارير بالمهام التالية:

. تجميع المعلومات من مختلف الوزارات والجهات الإدارية المختصة.

. ادارة المعلومات ومتابعتها بصورة دورية.

. اعداد التقارير الدولية وصياغتها وتقديمها الى المراجع الدولية في الوقت المحدد لها.

. متابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الانسان وتحضير أجوبة الدولة عليها ومتابعة تنفيذها من قبل المراجع المختصة.

. التنسيق مع الجهاز القضائي لبيان مدى لجوء القضاء الى نصوص المعاهدات الدولية والاقليمية وللاستحصال على الاحصائيات المتوافرة لديهم بغية ادراجها في التقارير.

. التنسيق مع مجلس النواب والوقوف على التطورات التشريعية بهذا الخصوص.

. التنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الوطنية الدائمة للوقاية من التعذيب.

. اجراء المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان والتنسيق معها.

المادة 4

تتمع اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات بسلطات تمثيل الدولة للقيام بالتواصل مع الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير والردود على المراسلات وعلى تقارير المقررين الخاصين الذين يقومون بزيارات الى لبنان، والتنسيق معهم وإعطائهم الإيضاحات التي يطلبونها وتنسيق ومتابعة زيارات بعثات اللجان والهيئات المنبثقة عن المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان والتواصل مع باقي الاجهزة الحكومية وغير الحكومية بغية إنجاح واستثمار هذه الزيارات.

المادة 5

ينشأ لدى اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات أمانة سر تتولى القيام بالمهام التنفيذية التي تطلبها منها اللجنة، لا سيما لجهة إدارة المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات واردة إليها من قبل الوزارات المعنية وتنظيم الإجتماعات والمواعيد والتنسيق بين مختلف ممثلي الوزارات المتمثلة فيها.

المادة 6

يتمتع اعضاء هذه اللجنة بحرية الحركة لجهة التواصل فيما بينهم وتنظيم الاجتماعات في الاوقات التي يرونها مناسبة للمحافظة على حسن سير وسرعة العمل الذي من اجله انشئت.

المادة 7

تحدد تعويضات الموظفين في أمانة السر بموجب مرسوم يتخذ بناءً على إقتراح وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان. تحدد تعويضات اعضاء اللجنة ببدلات الاجتماعات إذ انهم ضباط الارتباط لملف حقوق الانسان في وزاراتهم.

المادة 8

تتعاون مع اللجنة جميع الوزارات من خلال تقديم العون والمساعدة دون ابطاء.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري