المادة 1
الموافقة على انسحاب بلدية بيت الفقس من عضوية اتحاد بلديات الضنية.
مرسوم Decree No. 4545 15/04/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته، (قانون البلديات)، لاسيما المادة /115/ منه،
بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (انشاء اتحاد بلديات الضنية).
بناء على المرسوم رقم 834 تاريخ 6/6/2017 (انشاء اتحاد بلديات جرد الضنية)،
بناء على قرار بلدية بيت الفقس رقم 45/2018 تاريخ 24/12/2018 (الموافقة على الانسحاب من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية),
بناء على قرار اتحاد بلديات جرد الضنية رقم 57/2018 تاريخ 26/12/2018 (الموافقة على انضمام بلدية بيت الفقس الى الاتحاد).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
الموافقة على انسحاب بلدية بيت الفقس من عضوية اتحاد بلديات الضنية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7118 / 2020 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 7118 تاريخ 03/11/2020, article 1, 17/12/2020
تلغى الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 4545 تاريخ 15/4/2019، الرامية الى انضمام بلدية بيت الفقس الى عضوية اتحاد بلديات جرد الضنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن