All legislation

مرسوم Decree No. 4545 15/04/2019

انسحاب بلدية بيت الفقس من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
4545
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1491
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7118 تاريخ 03/11/2020 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4545 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته، (قانون البلديات)، لاسيما المادة /115/ منه،

بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (انشاء اتحاد بلديات الضنية).

بناء على المرسوم رقم 834 تاريخ 6/6/2017 (انشاء اتحاد بلديات جرد الضنية)،

بناء على قرار بلدية بيت الفقس رقم 45/2018 تاريخ 24/12/2018 (الموافقة على الانسحاب من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية),

بناء على قرار اتحاد بلديات جرد الضنية رقم 57/2018 تاريخ 26/12/2018 (الموافقة على انضمام بلدية بيت الفقس الى الاتحاد).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الموافقة على انسحاب بلدية بيت الفقس من عضوية اتحاد بلديات الضنية.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7118 / 2020 )

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن