All legislation

مرسوم Decree No. 4549 15/04/2019

قبول هبة مقدمة من السيد الياس جورج المقادسي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4549
Date
15/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1492
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5989 تاريخ 03/12/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4549 تاريخ 15/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من السيد الياس جورج المقادسي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب مكافحة المخدرات المركزي وهي عبارة عن سيارتين نوع Renault Kangoo تاريخ الصنع سنة 2002 ذات ارقام الهيكل التالية: VFIKCOHAF22298849 وVFIKC0HAF21262229، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.750.000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل