ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/19--130 تاريخ 22/3/2019،
بناء على القرار رقم 114/1 تاريخ 18/3/2019.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 8/2/2002 ,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 114/1 تاريخ 18/3/2019 القاضي بإصدار الطابع البريدي العادي «معالجة النفايات»
لجهة العدد والمواصفات بحيث تصبح على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
المقاس
طابع "معالجة النفايات" باللون الاخضر
500 ل.ل.
30.000
3سم (ضرب) 4سم
طابع "معالجة النفايات" باللون الاحمر
500 ل.ل.
30.000
3سم (ضرب) 4سم
طابع "معالجة النفايات" باللون الرمادي
500 ل.ل.
30.000
3سم (ضرب) 4سم
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2019
وزيرالاتصالات
محمد شقير