All legislation

قرار Decision No. 45 28/03/2019

تعديل القرار رقم 12/1 تاريخ 20/2/2019 (القاضي بتأليف لجنة بمتابعة ملف تلوث نهر الليطاني)

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
28/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1407-1408
Status
In force
Amends
قرار رقم 12 تاريخ 20/02/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 28/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون إحداث وزارة الصناعة رقم 642 تاريخ 2/6/1997 والمراسيم التطبيقية الصادرة سنداً له ولا سيما المرسومين برقم 8018/2002

تاريخ 12/6/2002 ورقم 9765 تاريخ 11/3/2003،

بناء على القانون الصادر في 14 آب سنة 1954 انشاء مصلحة خاصة تدعى (المصلحة الوطنية لنهر الليطاني) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 27/10/2016 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب) والمصحح في العدد رقم 9 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/2/2017،

بناء على قانون حماية البيئة في لبنان رقم 444/2002 والقانون رقم 64/1988 الصادر في 12 آب سنة 1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة)،

بناء على المرسوم رقم 8471 الصادر في 4 تموز سنة 2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،

بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة الإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق العائدة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 والقرار رقم 17 تاريخ 21/7/2016،

بناء على القانون رقم 77 تاريخ 11 نيسان 2018 (قانون المياه) لا سيما المادتين 30 و102 منه،

بناء على اقتراحات الأمانة العامة للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102/2012 بالنسبة للمهمة رقم 2 «اقتراح خطة عمل مفصلة لمعالجة مصادر التلوث كافة تتضمن التدابير اللازمة، الحالية منها والمخطط لها، واقتراح التدابير الإضافية والآلية اللازمة لمعالجتها» (خارطة الطريق)،

بناء على المذكرة رقم 15 تاريخ 26/2/2019 الصادرة عن وزير الصحة العامة (تكليف م. جويس حداد بمتابعة ملف تلوث نهر الليطاني)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ورئيس مجلس إدارة/مدير عام المؤسسة الوطنية لنهر الليطاني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الأولى من القرار رقم 12/1 تاريخ 20/2/2019 لجهة إضافة السيدة جويس حداد - مهندس في وزارة الصحة العامة على اللجنة المشكلة على أن تكون السيدة حداد المنسقة عوضاً عن السيدة دانا ابو رسلان.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28 آذار 2019 وزير الصناعة وائل أبو فاعور