بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشيكل الحكومة)،
بناء على قانون احداث وزارة الصناعة رقم 642 تاريخ 2/6/1977 والمراسيم التطبيقية الصادرة سندا له ولا سيما المرسومين 8018/2002 تاريخ 12/6/2002 و9765 تاريخ 11/3/2003 .
بناء على القانون الصادر في 14 آب سنة 1954 انشاء مصلحة خاصة تدعى (المصلحة الوطنية لنهر الليطاني) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب) والمصحح في العدد رقم 9 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/2/2017،
بناء على قانون حماية البيئة في لبنان رقم 444/2002 والقانون رقم 64/1988 الصادر في 12 آب سنة 1988 المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة،
بناء على المرسوم رقم 8471 الصادر في 4 تموز سنة 2012 الالتزام البيئي للمنشآت،
بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة الاشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق العائدة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 والقرار رقم 17 تاريخ 21/7/2016،
بناء على القانون رقم 77 تاريخ 11 نيسان 2018 (قانون المياه) لا سيما المادتين 30 و102 منه،
بناء على اقتراحات الأمانة العامة اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014 بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء 102/2012 بالنسبة للمهمة رقم 2 «اقتراح خطة عمل مفصلة لمعالجة مصادر التلوث كافة تتضمن التدابير اللازمة، الحالية منها والمخطط لها، واقتراح التدابير الاضافية والآلية اللازمة لمعالجتها» (خارطة الطريق).
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ورئيس مجلس إدارة/مدير عام المؤسسة الوطنية لنهر الليطاني،
تشكل لجنة مشتركة من العاملين في وزارة الصناعة وفي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني قوامها السادة:
وزارة الصناعة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
المهندسة سهى يزبك
المهندس نسيم أبو حمد
المهندس علي عاصي
المهندس رامي جبور
المهندس بيار عمران
المهندسة غنى عبد الله
السيدة دانا ابو رسلان
ضحى جمول
المهندس محمد قانصون
وسام شرانق ومحمد عمر
المهندس حمزة رمال
بشار ناصر ووسيم جانبين وحسن جابر
المهندسة هانيا الزعتري
امين شقير واثار يوسف واميلي أبو حمد
على أن تكون السيدة دانا ابو رسلان منسقة اللجنة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/04/2019 · the Lebanese University's text
تشكل لجنة مشتركة من العاملين في وزارة الصناعة وفي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني قوامها السادة:
عدلت المادة الأولى من القرار رقم 12/1 تاريخ 20/2/2019 لجهة إضافة السيدة جويس حداد - مهندس في وزارة الصحة العامة على اللجنة المشكلة على أن تكون السيدة حداد المنسقة عوضاً عن السيدة دانا ابو رسلان.
- الكشف على المؤسسات الصناعية المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني كافة سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني أو أحد روافده، والتأكد من مدى تسببها في تلويث الموارد المائية، وتحديد نوع الضرر البيئي وحجمه بصورة أولية، وأخذ العينات إن اقتضى الامر، وتوثيق المخالفات من خلال استمارة مشتركة واخذ الصور الفوتوغرافية التي توثق الحالة وتنظيم تقرير فني بكل حالة على حدة.
- متابعة المؤسسات الصناعية موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهد الصادر عنها باتخاذ إجراءات إيقاف التلوث عن نهر الليطاني وروافده، وكذلك لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق تلك المؤسسات.
- متابعة المؤسسات الصناعية موضوع المتابعة الإدارية من قبل وزارة الصناعة والتأكد من مدى التزامها بالتنبيهات الموجهة إليها.
مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني او أحد روافده تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بحقها.
- مراقبة المؤسسات الصناعية كافة لضمان المحافظة على جودة ونوعية المياه ومنع التلوث أينما يتم رصده، بحيث يتوجب عليها منع اي شكل من اشكال التصريف والترسب او التخزين، المباشر او غير المباشر للمياه الآسنة او الملوثة ومنع القيام بأي عمل من اي نوع كان يؤدي الى تعديل نوعية المياه أو النظم البيئية المائية وفرض الاجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية المياه.
- منع ومراقبة اي شكل من اشكال التصريف من المؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير دون معالجة على نحو يؤدي الى تعطيل عمل محطات المعالجة.
- يتم التنسيق بين أعضاء اللجنة دوريا وعند الحاجة بهدف وضع برنامج العمل التنفيذي المشترك واجراء الكشوفات وتنفيذ المهام المذكورة في المادة الاولى.
- يتم توزيع الفرق على كافة الاقضية الواقعة في حوض نهر الليطاني في محافظات بعلبك الهرمل، والبقاع، والجنوب، والنبطية.
- تكلف المؤسسات الصناعية المعنية كافة بالتعاون مع اللجنة كما مختلف وحدات وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني موضوع هذا القرار ويكون لأعضاء اللجنة ممارسة حقوق الاطلاع، ولهذه الغاية يستطيع هؤلاء القيام بما يلي:
1 . الدخول الى محيط والى ابنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها؛
2 . الكشف على كل التجهيزات والمنشآت والآلات والمستودعات؛
3 . الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة؛
4 . أخذ العينات واتخاذ التدابير الضرورية.
- تلتزم اللجنة بإنهاء مهمتها في ما يخص المسح خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن تستمر خلال هذه الفترة كافة الإجراءات القضائية السارية حاليا، كما يستمر تطبيق أحكام الرقابة على هذه المؤسسات والعقوبات التي عالجها المرسوم 9765 تاريخ 11/3/2003 .
- تستمر اللجنة بتحديث بياناتها ومعطياتها ورقابتها بشكل مستمر ودوري وتستمر برفع تقاريرها واقتراح الإجراءات كلما دعت الحاجة.
تقوم اللجنة بملء الاستمارات ورقيا والكترونيا عبر تطبيق surey 123 والذي يتم ربطه بخرائط الكترونية عبر برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS وتسلم نسخ كاملة عنها الى وزارة الصناعة.
يمنع على أي من أعضاء اللجنة إعطاء شهادة او إقرار او افادة تفيد بالالتزام البيئي وببراءة الذمة او التواصل مع اصحاب المؤسسات الصناعية موضوع المهمة، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالرأي الفني لوزارة البيئة لا سيما في ما يتعلق بالمنهجية المقترحة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014، ويمكن عند الحاجة طلب المؤازرة الأمنية لتمكين اعضاء اللجنة من تنفيذ المهام موضوع هذا القرار.