All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13032 19/03/2019

تعديل القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 المتعلق بالميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13032
Date
19/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1408-1424
Status
In force
Amends
قرار رقم 6574 تاريخ 24/04/1997 (Arts. 1, 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 146 و179 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته المتعلق بالميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.

يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.

أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ب «بيان الارباح والخسائر» لفروع لبنان المعد وفقاً للانموذج

(PL--1) و«بيان الارباح والخسائر» المجمع المعد وفقاً للانموذج (PL--9) المرفقين بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.

ترسل المصارف البيانين المشار اليهما في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

ترسل المؤسسات المالية البيانين المنوه عنهما على اسطوانة ممغنطة.»

المادة 3

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصارف والمؤسسات المالية عند نشر البيانين الماليين المعدين للنشر الاشارة، بشكل واضح وصريح، الى الوسائط (انترنت، صحف، مجلات اقتصادية، تقارير ...) التي تمكن مستعمل البيانين الماليين المنشورين من الاستحصال أو الاطلاع على:

1 - سائر البيانات المالية العائدة للفترة المصرح عنها والتي تشكل، مع بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر، المجموعة الكاملة للبيانات المالية التي يقتضي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) اطلاع المستعمل عليها (بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين،

بيان التدفقات النقدية، الايضاحات بما فيها السياسات المحاسبية الهامة المتبعة ...).

2 - الافصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة عن كل من بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وسائر البيانات المالية المشار اليها اعلاه وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) وللمعايير الدولية للتقارير المالية الاخرى.

3 - أي إفصاحات أو معلومات أخرى قد تطلب بموجب نصوص تصدر عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.»

المادة 4

يلغى نص كل من «بيان الوضع المالي المعد للنشر» و«بيان الدخل المعد للنشر» والايضاحات الملحقة بكل منهما المرفقة بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.

المادة 5

يلغى نص «بيان الارباح والخسائر» المعد وفقاً للانموذج (BPL-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 آذار 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه