The whole text

قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ب «بيان الارباح والخسائر» لفروع لبنان المعد وفقاً للانموذج

(PL--1) و«بيان الارباح والخسائر» المجمع المعد وفقاً للانموذج (PL--9) المرفقين بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.

ترسل المصارف البيانين المشار اليهما في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

ترسل المؤسسات المالية البيانين المنوه عنهما على اسطوانة ممغنطة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280931/article/2/