إن مدير عام الجمارك،
بناء على المرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،
بناء على الفقرة السابعة من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12/6/1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2894، تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المادة الرابعة عشرة من المرسوم الإشتراعي رقم 112، تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)، لاسيما البند الثاني منها،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 32، تاريخ 16 تموز 2014 (تعيين السيد ريمون يوسف الخوري رئيساً لديوان المديرية العامة للجمارك).
بناء على القرار رقم 7، تاريخ 18/3/2019 (تفويض بعض صلاحيات مدير عام الجمارك الى رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك).
يأمر بما يلي:
المواد
تُعدل المادة الأولى من القرار رقم 7، تاريخ 18/3/2019، لجهة إضافة الصلاحية التالية للسيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك الى الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القرار رقم 7 أعلاه، وذلك تحت القسم رابعاً من المادة عينها كما يلي:
رابعا: - في شؤون الضابطة الجمركية:
1 - إحالة طلبات منح المأذونيات الى الخارج لعناصر الضابطة الجمركية الى المجلس الأعلى للجمارك، وتوقيع أذونات السفر الى الخارج بعد موافقتنا على العرض.
يُنشر هذا الأمر ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به اعتبارا من تاريخ 16 نيسان 2019.
17 نيسان 2019
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر