المادة 1
تُعدل المادة الأولى من القرار رقم 7، تاريخ 18/3/2019، لجهة إضافة الصلاحية التالية للسيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك الى الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القرار رقم 7 أعلاه، وذلك تحت القسم رابعاً من المادة عينها كما يلي:
رابعا: - في شؤون الضابطة الجمركية:
1 - إحالة طلبات منح المأذونيات الى الخارج لعناصر الضابطة الجمركية الى المجلس الأعلى للجمارك، وتوقيع أذونات السفر الى الخارج بعد موافقتنا على العرض.