The whole text

قانون رقم 131 تاريخ 30/04/2019 In force

المادة 4

المادة 4

تنظم أنشطة توجيهية، بيئية، تربوية، تعليمية، وغيرها من النشاطات لتشجيع السياحة البيئية، والإنتاج الحرفي الذي يراعي البيئة ويخدم استدامتها.

يُمنع إقامة أية نشاطات في حرج بيروت من شأنها إلحاق الضرر به وبمحتوياته، لا سيما بمغروساته وبالبيئة الطبيعية المنشأة داخله، على أن يتم وضع الأنظمة اللازمة التي تعمل على تحديد النشاطات وشروطها، والمحظورات، والبدلات المتوجبة، بما يتناسب مع أحكام هذا القانون.

تنشر الأنظمة المذكورة وتكون في متناول العامة.

المادة 4 من قانون رقم 131 تاريخ 30/04/2019 https://lebaneselegislation.com/law/281951/article/4/