All legislation

قانون Law No. 131 30/04/2019

حماية حرج بيروت

Type
قانون · Law
Number
131
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 23 ( Attached ), 30/04/2019, p. 58-59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 131 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

حرج بيروت هو مساحة عامة خضراء، تمتد على كامل المساحة الواقعة بين جادة عمر بيهم وجادة عبد الناصر وجادة حميد فرنجية، من العقار /1925/ من منطقة المزرعة العقارية.

أما المساحات التي تم اقتطاعها من العقار المذكور، بهدف إنشاء طرقات فهي لا تزال تشكل جزءاً من العقار المذكور ويجب تشجير الأجزاء المتاحة منها بما يخدم أهداف هذا القانون.

المادة 2

إعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، يحظر على أي مرجع كان، إقامة أي إنشاءات، على العقار رقم /1925/ من منطقة المزرعة العقارية الواقع ضمن المنطقة الإرتفاقية التاسعة، مهما كان نوعها، على أن يشمل هذا الحظر الأبنية على اختلاف أنواعها أياً كانت مادة بنائها وأياً كان محل وجودها، وملحقات الأبنية ومتمماتها، والتركيبات والمركبات والأراضي التي يعتبرها القانون بحكم الأبنية، أكانت تحت الأرض أو فوقها. كما يحظر، خلافاً لأي نص آخر، إجراء أي تسوية مهما كان نوعها على الإنشاءات والأبنية القائمة على العقار /1925/ من منطقة المزرعة العقارية.

المادة 3

تعتبر الانشاءات القائمة على حرج بيروت أو على الأجزاء المقتطعة من العقار /1925/ المزرعة، مهما كان نوعها، إنشاءات مؤقتة مخالفة للقانون وتستوجب الإزالة، وعلى المجلس البلدي لمدينة بيروت وضع خطة لهذه الغاية تتضمن مدة زمنية محددة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 4

تنظم أنشطة توجيهية، بيئية، تربوية، تعليمية، وغيرها من النشاطات لتشجيع السياحة البيئية، والإنتاج الحرفي الذي يراعي البيئة ويخدم استدامتها.

يُمنع إقامة أية نشاطات في حرج بيروت من شأنها إلحاق الضرر به وبمحتوياته، لا سيما بمغروساته وبالبيئة الطبيعية المنشأة داخله، على أن يتم وضع الأنظمة اللازمة التي تعمل على تحديد النشاطات وشروطها، والمحظورات، والبدلات المتوجبة، بما يتناسب مع أحكام هذا القانون.

تنشر الأنظمة المذكورة وتكون في متناول العامة.

المادة 5

على بلدية بيروت، القيام بأعمال التطوير والتأهيل والصيانة والتشجير والزرع اللازمة للحفاظ على هذا الحرج الطبيعي وعلى سلامة المغروسات فيه، والمحافظة على طابعه التقليدي البيئي، ولا سيما لجهة أشجار الصنوبر التي يتكون منها تاريخياً.

المادة 6

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري