All legislation

مرسوم Decree No. 4646 30/04/2019

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
4646
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 23 ( Attached ), 30/04/2019, p. 61-62
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5640 تاريخ 19/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4646 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان:

وائل أبو فاعور

وزيراً للتربية والتعليم العالي بالوكالة

محمد داوود داوود

وزيراً للمالية بالوكالة

محمود قماطي

وزيراً للشباب والرياضة بالوكالة

أكرم شهيب

وزيراً للصناعة بالوكالة

الياس بو صعب

وزيراً للخارجية والمغتربين بالوكالة

جمال الجراح

وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة

منصور بطيش

وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية بالوكالة

جبران باسيل

وزيراً للدفاع الوطني بالوكالة

محمد شقير

وزيراً للإعلام بالوكالة

عادل افيوني

وزيراً للأشغال العامة والنقل بالوكالة

البرت سرحان

وزيراً للسياحة بالوكالة

سليم جريصاتي

وزيراً للعدل بالوكالة

جميل صبحي جبق

وزير دولة لشؤون مجلس النواب بالوكالة

ندى بستاني

وزيراً للاقتصاد والتجارة بالوكالة

محمد فنيش

وزيراً للصحة العامة بالوكالة

ريشار قيومجيان

وزيراً للعمل بالوكالة

مي شدياق

وزيراً للشؤون الاجتماعية بالوكالة

كميل أبو سليمان

وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية بالوكالة

حسن مراد

وزيراً للزراعة بالوكالة

ريا حفار الحسن

وزيراً للاتصالات بالوكالة

صالح الغريب

وزير دولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا بالوكالة

غسان عطا الله

وزيراً للبيئة بالوكالة

أواديس كدنيان

وزيراً للمهجرين بالوكالة

فيوليت خير الله الصفدي

وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية بالوكالة

يوسف فنيانوس

وزير دولة لشؤون النازحين بالوكالة

علي حسن خليل

وزيراً للثقافة بالوكالة

حسن اللقيس

وزير دولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب بالوكالة

فادي جريصاتي

وزيراً للطاقة والمياه بالوكالة

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري