المادة 1
يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان:
وائل أبو فاعور
وزيراً للتربية والتعليم العالي بالوكالة
محمد داوود داوود
وزيراً للمالية بالوكالة
محمود قماطي
وزيراً للشباب والرياضة بالوكالة
أكرم شهيب
وزيراً للصناعة بالوكالة
الياس بو صعب
وزيراً للخارجية والمغتربين بالوكالة
جمال الجراح
وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة
منصور بطيش
وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية بالوكالة
جبران باسيل
وزيراً للدفاع الوطني بالوكالة
محمد شقير
وزيراً للإعلام بالوكالة
عادل افيوني
وزيراً للأشغال العامة والنقل بالوكالة
البرت سرحان
وزيراً للسياحة بالوكالة
سليم جريصاتي
وزيراً للعدل بالوكالة
جميل صبحي جبق
وزير دولة لشؤون مجلس النواب بالوكالة
ندى بستاني
وزيراً للاقتصاد والتجارة بالوكالة
محمد فنيش
وزيراً للصحة العامة بالوكالة
ريشار قيومجيان
وزيراً للعمل بالوكالة
مي شدياق
وزيراً للشؤون الاجتماعية بالوكالة
كميل أبو سليمان
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية بالوكالة
حسن مراد
وزيراً للزراعة بالوكالة
ريا حفار الحسن
وزيراً للاتصالات بالوكالة
صالح الغريب
وزير دولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا بالوكالة
غسان عطا الله
وزيراً للبيئة بالوكالة
أواديس كدنيان
وزيراً للمهجرين بالوكالة
فيوليت خير الله الصفدي
وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية بالوكالة
يوسف فنيانوس
وزير دولة لشؤون النازحين بالوكالة
علي حسن خليل
وزيراً للثقافة بالوكالة
حسن اللقيس
وزير دولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب بالوكالة
فادي جريصاتي
وزيراً للطاقة والمياه بالوكالة