المادة 1
يرفع الحد الأدنى للأجور في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان الى 675.000 ل.ل.
مرسوم Decree No. 4686 07/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وإتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/08/2003 (إنشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 524 تاريخ 04/09/2014 (تنظيم الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان وتحديد ملاكه وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 382 تاريخ 26/04/2018،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 810/2017 - 2018 تاريخ 28/06/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الأدنى للأجور في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان الى 675.000 ل.ل.
يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1 - تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
100% على الشطر الأول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.
9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/01/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/01/2012.
4 - لا يجوز أن يتدنى أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الاقرب الى سلسة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بالقانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، يعتمد كأساس في احتساب أجور الاجراء راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين وتحدد طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.
دوام العمل الرسمي:
يحدد دوام العمل الرسمي في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان على النحو الوارد في المادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
الدوام النصفي للمستخدمة المتزوجة:
- يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة اقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي ان تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على ان يكون تدوير الساعة لصالح الادارة يعطى الدوام النصفي بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناءً على طلب معلل من صاحبة العلاقة.
- تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الاضافي طيلة مدة افادتها من الدوام النصفي.
- يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الافادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.
- يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات الضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الافادة منها كاملة على أن تؤدي المؤسسة والمستخدمة المعنية كل في ما خصها المساهمة المتوجبة قانوناً لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- يحظر على المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للأنظمة النافذة.
- خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.
لا يعود راتب المستخدم الى السريان بعد توقفه لأي سبب كان إلا بمعاودة هذا المستخدم لعمله وفقاً للأصول.
العمل الاضافي:
- يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.
- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول ويتوجب على وحدات الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.
تحول سلسلة رواتب الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان الملحقة بالمرسوم رقم 524 تاريخ 04/09/2014 (تنظيم الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان وتحديد ملاكه وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام فيها) وفقاً للجداول المرفقة في هذا المرسوم.
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من تاريخ 21/8/2017.
بعبدا في 7 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل