المادة 7
العمل الاضافي:
- يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.
- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول ويتوجب على وحدات الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.