المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/51.501.000 /ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليوناً وخمسماية وألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
51.501.000/ ل.ل.
لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:
اسم صاحب الاستحقاق
المبلغ ل.ل
رقم هيئة التشريع والاستشارات
شركة مركز الاستقصاءات التشخيصية والتصوير الشعاعي الطبي - سديم ش.م.ل.
21,046,000
رقم 649/2017 تاريخ 29/8/2017
جمعية راهبات القلبين الاقدسين مستشفى سان شارل
30,455,000
رقم 45/2018 تاريخ 9/1/2018
المجموع:
51,501,000
فقط واحد وخمسون مليونا وخمسماية والف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 5919 تاريخ 05/11/2019, article 1, 14/11/2019
تصحح الفقرة «من» الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 4729 تاريخ 10/5/2019 بحيث تصبح كالتالي:
المادة الأولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/51.501.000/ ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليوناً وخمسماية وألف ليرة لبنانية.
بدلاً من:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/51.501.000/ ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليوناً وخمسماية وألف ليرة لبنانية.
والباقي دون تعديل.