All legislation

مرسوم Decree No. 4729 10/05/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4729
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1754-1755
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5919 تاريخ 05/11/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 8/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات المحلقة للعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/51.501.000 /ل.ل.

فقط واحد وخمسون مليوناً وخمسماية وألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

51.501.000/ ل.ل.

لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:

اسم صاحب الاستحقاق

المبلغ ل.ل

رقم هيئة التشريع والاستشارات

شركة مركز الاستقصاءات التشخيصية والتصوير الشعاعي الطبي - سديم ش.م.ل.

21,046,000

رقم 649/2017 تاريخ 29/8/2017

جمعية راهبات القلبين الاقدسين مستشفى سان شارل

30,455,000

رقم 45/2018 تاريخ 9/1/2018

المجموع:

51,501,000

فقط واحد وخمسون مليونا وخمسماية والف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل