ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)، لا سيما المادة 6 منه،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 2008/12/19 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 29/2018-2019 تاريخ 23/10/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
تضاف الى المادة الرابعة من القرار رقم 1/554 تاريخ 2008/12/19 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية، الفقرة التالية:
أما في حال شغور مركز ممثل احدى المهن الزراعية أو وفاته، فتتخذ القرارات المتعلقة بمهنته بحضور ممثلي المهن الحاضرين مع مراعاة احكام المادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة، وعلى أن يرد في حيثيات القرار ما يشير الى سبب هذا الشغور، وذلك الى حين تعيين بديل أصيل عنه.
والباقي يبقى دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 23/4/2019
وزير الزراعة
الدكتور حسن اللقيس