The whole text

قرار رقم 279 تاريخ 23/04/2019 In force

المادة 1

المادة 1

تضاف الى المادة الرابعة من القرار رقم 1/554 تاريخ 2008/12/19 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية، الفقرة التالية:

أما في حال شغور مركز ممثل احدى المهن الزراعية أو وفاته، فتتخذ القرارات المتعلقة بمهنته بحضور ممثلي المهن الحاضرين مع مراعاة احكام المادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة، وعلى أن يرد في حيثيات القرار ما يشير الى سبب هذا الشغور، وذلك الى حين تعيين بديل أصيل عنه.

والباقي يبقى دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 279 تاريخ 23/04/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282029/article/1/