All legislation

علم وخبر Notice of association No. 713 09/05/2019

تعديل العلم والخبر رقم: 426/أد تاريخ 26/7/1994 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للوقاية من ترقق العظم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
713
Date
09/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1793-1794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 713 تاريخ 09/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 426/أد تاريخ 26/7/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للوقاية من ترقق العظم» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2668 تاريخ 4/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للوقاية من ترقق العظم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 426/أد تاريخ 26/7/1994

وأصبحت على النحو التالي:

بدلا من:

«الجمعية اللبنانية للوقاية من ترقق العظم»

غايتها: - إن الجمعية المختصة بالوقاية من ترقق وكسور هشاشة العظم هي جمعية خيرية لتحقيق الأهداف الآتية:

1 - تقديم مساعدة للمصابين بترقق وكسور وهشاشة العظم، تقديم معلومات عن المرض والوقاية والعلاج لصالح المصابين وعائلاتهم.

2 - إعلام الشعب عن التأثير الجدي لهذا المرض بإصدار معلومات لوسائل الإعلام أو للأشخاص الذين يهتمون بهذا الحقل الإنساني وذلك للوقاية والعلاج من مرض الترقق وكسور هشاشة العظم.

3 - تشجيع المهن الطبية والمؤسسات الرسمية والخاصة للعمل لإيجاد طرق محسنة لأجل الوقاية وعلاج ترقق وكسور هشاشة العظم.

4 - تقديم المساعدة للأطباء الذين يقومون بإجراء البحوث لتحسين علاج هذا المرض.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

إن الجمعية المختصة بالوقاية من ترقق العظم هي جميعة خيرية لتحقيق الأهداف الآتية:

1 - تقديم مساعدة للمصابين بترقق العظم، تقديم معلومات عن المرض والوقاية والعلاج لصالح المصابين وعائلاتهم.

2 - إعلام الشعب عن التأثير الجدي لهذا المرض بإصدار معلومات لوسائل الإعلام أو للأشخاص الذين يهتمون بهذا الحقل الإنساني وذلك للوقاية والعلاج من مرض الترقق بالعظم.

3 - تشجيع المهن الطبية والمؤسسات الرسمية والخاصة للعمل لإيجاد طرق محسنة لأجل الوقاية وعلاج ترقق العظم.

4 - تقديم المساعدة للأطباء الذين يقومون بإجراء البحوث لتحسين علاج هذا المرض.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

إسمها: «الجمعية اللبنانية للوقاية من ترقق وكسور هشاشة العظم» Lebanese Osteoporosis Prevention & Fragility Fractures Societyt-FFN LOPS

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن